Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني في مسح الخف الثاني إذا لبسه بعد الحدث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣١٥

• وتعليل الخرسانيين:

قاس الخرسانيون هذه المسألة على من لبس خفًا، ثم أحدث، ثم رقع فيه رقعة، فيجوز المسح، فكذلك الأعلى بمثابة الرقعة للأسفل، ما دام أنه قد لبس الأسفل على طهارة.

• ونوقش:

بأن الرقعة تابعة، لا تمنع من مسح الخف الأسفل بخلاف الخف المستقل فإنه يلغي الخف الأسفل.

الحالة الثانية:

أن يلبس الخف الأعلى بعد أن مسح على الخف الأسفل، وقبل الحدث.

فقيل: لا يمسح إلا على الأسفل، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وقول في مذهب المالكية (٣)، ووجه في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: بل يمسح على الأعلى، وهو قول في مذهب المالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٥).

• تعليل القائلين بجواز المسح.

قالوا: إذا كان المسح على الخفين رافعًا للحدث، فإذا لبس الخف الأعلى بعد المسح يصدق عليه أنه أدخل رجليه الخف، وهما طاهرتان، فجاز له أن يمسح.