Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٢٨٥

والأول أقوى؛ لأنه لا يمكن أن يبني على مسح قد انتهاء بانتهاء مدته، فوجب عليه خلعهما قبل سفره.

وإن كان قد سافر قبل تمام يوم وليلة، فاختلفوا:

فقيل: يمسح مسح مقيم، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وبه قال إسحاق (٣).

وقيل: يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية (٤)، ورواية عن أحمد (٥)، وبه قال الثوري (٦).

•

دليل الجمهور:

الدليل الأول:

أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر.

الدليل الثاني:

ولأن المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن.