Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٢١٧

عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله ﷺ على الخفين (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الثاني:

(٥٩١ - ٨٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا، عن عامر، عن عروة بن المغيرة،

عن أبيه، قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما (٣).

فقوله: (فمسح عليهما) ولم يقل بدأ باليمنى، ولو كان مشروعًا لنقلت هذه الصفة، وحفظت؛ لأنه من شرع الله ﷾.

• وأجيب:

بأن الحديث مجمل غير مبين، وليس صريحًا في التيامن، ولا في عدمه.

الدليل الثالث:

القياس على الأذنين، فطهارة المسح لا تيمن فيها، فكما أن الأذنين عضوان مستقلان، ومع ذلك لم يشرع التيمن فيهما، فكذلك الرجلان في حالة المسح.

• وأجيب:

بأن الأذنين يمسحان مع الرأس، وهو عضو واحد، ولذلك لا يشرع أخذ ماء جديد لهما، بل يكفي ماء الرأس، وإذا كانا تبعًا للرأس، لم يكن هناك محل للتيامن،