Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الخامس في تقديم الرجل اليمنى بالمسح

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٢١٥

الفصل الخامس في تقديم الرجل اليمنى بالمسح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الطهور استحباب التيامن إن أمكن.

• المسح إن كان بدلًا من الغسل فالبدل له حكم المبدل

• القدمان عضوان، فقدم اليمين على الشمال، والأذنان مع الرأس عضو واحد، يؤخذ لهما ماء واحد، فلم يراع تقديم اليمين على الشمال.

[م-٢٤٩] اختلف العلماء في سنة المسح، وأما الفرض فكيف أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه على الصحيح (١).

وقال ابن حزم: ما وقع عليه اسم مسح، فقد أدى فرضه إلا أن أبا حنيفة قال: لا