موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ٢١٥
الفصل الخامس في تقديم الرجل اليمنى بالمسح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الطهور استحباب التيامن إن أمكن.
• المسح إن كان بدلًا من الغسل فالبدل له حكم المبدل
• القدمان عضوان، فقدم اليمين على الشمال، والأذنان مع الرأس عضو واحد، يؤخذ لهما ماء واحد، فلم يراع تقديم اليمين على الشمال.
[م-٢٤٩] اختلف العلماء في سنة المسح، وأما الفرض فكيف أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه على الصحيح (١).
وقال ابن حزم: ما وقع عليه اسم مسح، فقد أدى فرضه إلا أن أبا حنيفة قال: لا