Printed page ٣/ ٢٠٢
الدليل الثاني:
(٥٨٦ - ٨٣) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال:
قال عطاء: رأيت ابن عمر يمسح عليهما -يعني خفيه- مسحة واحدة بيديه كلتيهما، بطونهما وظهورهما، وقد أهرق قبل ذلك الماء، فتوضأ هكذا لجنازة دعي إليها.
[رجاله ثقات] (١).
والجواب عن هذا:
أن هذا الأثر موقوف على ابن عمر ﵁، مخالف لما هو مرفوع، فلا يقبل.
الدليل الثالث:
من النظر أن المسح بدل من الغسل، وإذا كان في الغسل يغسل أعلى القدم وأسفله، فكذلك المسح ينبغي أن يستوعب القدم أعلاه وأسفله.
• الراجح:
أن الأحاديث التي تذكر الاقتصار على مسح الظاهر أقوى وأكثر، من الأحاديث