Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١٩٦

وقيل: يمسح الظاهر والباطن، فإن مسح الباطن فقط لم يجزئ، وحكي إجماعًا والخلف محفوظ. وإن مسح الأعلى فقط أجزأه ذلك. وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

قال مالك: إن مسح الأعلى فقط وصلى، يعيد الصلاة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت أجزأه (٣).

•

دليل من قال: لا يمسح أسفل الخف:

الدليل الأول:

(٥٧٩ - ٧٦) ما رواه أبو داود من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير،

عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهر خفيه (٤).