Printed page ٣/ ١٩٦
وقيل: يمسح الظاهر والباطن، فإن مسح الباطن فقط لم يجزئ، وحكي إجماعًا والخلف محفوظ. وإن مسح الأعلى فقط أجزأه ذلك. وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).
قال مالك: إن مسح الأعلى فقط وصلى، يعيد الصلاة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت أجزأه (٣).
•
دليل من قال: لا يمسح أسفل الخف:
الدليل الأول:
(٥٧٩ - ٧٦) ما رواه أبو داود من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير،
عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهر خفيه (٤).