Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١٨٢

فقيل: إن مسح خفه بأصبع أو أصبعين لم يجزه، وإن مسح بثلاثة أصابع أجزأه، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح، وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرض، وهو مذهب الشافعية (٢)، وبه قال سفيان (٣)، وهو مذهب داود الظاهري، ورجحه ابن حزم (٤).

وقيل: يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف، وهو مذهب الحنابلة (٥).

•

دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع:

الدليل الأول:

(٥٦٨ - ٦٥) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي العلاء (٦)،