Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الشرط الحادي عشر في اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١٦٢

الشرط الحادي عشر في اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في الحدث، هل يرتفع عن كل عضو بالفراغ منه بانفراده كما تخرج منه الخطايا عند غسله، أو لا يرتفع الحدث إلا بإكمال الطهارة؟ (١).

• ما اعتبرت له الطهارة، اعتبر له كمالها كالصلاة، ومس المصحف، فمثله المسح على الخفين.

[م-٢٤٠] إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم غسل رجله اليسرى، ثم أدخلها في الخف فطهارته صحيحة، ولكن إذا أحدث هل يمسح على خفيه أم لا؟

فقيل: له أن يمسح، هو مذهب الحنفية (٢)، والظاهرية (٣)، ورواية عن أحمد (٤)،