Printed page ٣/ ١٥٨
الشرط العاشر في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد إلا الوطء ومسح الخف (١).
[م-٢٣٩] إذا تيمم لفقد الماء، ثم لبس الخف، فلا يمسح إذا وجد الماء، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).