Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الشرط العاشر في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١٥٨

الشرط العاشر في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد إلا الوطء ومسح الخف (١).

[م-٢٣٩] إذا تيمم لفقد الماء، ثم لبس الخف، فلا يمسح إذا وجد الماء، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).