Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الشرط الثامن أن يكون المسح في الطهارة الصغرى

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١٥٤

الشرط الثامن أن يكون المسح في الطهارة الصغرى

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ليس في الطهارة الكبرى مسح واجب، لا في رأس، ولا خف، ولا غيرهما.

• المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع (١).

[م-٢٣٧] يمسح الخفان والجوربان والعمامة في الحدث الأصغر دون الأكبر، وهذا إجماع لا خلاف فيه، حكاه النووي وابن قدامة وغيرهما.

قال النووي: «لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافًا لأحد من العلماء، وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس، ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب» (٢).

وقال ابن قدامة: «جواز المسح مختص به -يعني الحدث الأصغر- ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا» (٣).