Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الشرط الأول في طهارة الخف

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١٢٣

الباب الثاني في شروط المسح على الخفين

الشرط الأول في طهارة الخف

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو مسحه، فطهارته صحيحة.

• لا يشترط لرفع الحدث طهارة سائر البدن من النجاسة.

• صحة المسح على الخفين النجسين منفكة عن منع الصلاة بهما.

[م-٢٣٠] ضد الطاهر النجس، والنجس تارة يكون نجسًا، وتارة يكون متنجسًا.

فإن كانت عينه نجسة كما لو كان الخف من جلد خنزير فحكي الإجماع بأنه لا يمسح عليه.

قال في مواهب الجليل: «لا يمسح على خف من جلد ميتة، لو دبغ على المشهور ... » (١).