موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٣/ ١١٣ وقيل: إن لبس من أجل أن يمسح فلا يجوز له المسح، وهو المعتمد في مذهب المالكية (١).وقيل: يكره له المسح، وهو قول في مذهب المالكية (٢).وقيل: لا يستحب له أن يمسح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣). → Previous page Next page ←