Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١١٣

وقيل: إن لبس من أجل أن يمسح فلا يجوز له المسح، وهو المعتمد في مذهب المالكية (١).

وقيل: يكره له المسح، وهو قول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: لا يستحب له أن يمسح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).