موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ٩٧
وقيل: إن المسح عزيمة، وهو رواية عن أحمد (١).
ومن ثمرة الخلاف، أن المسح إذا كان عزيمة، فإن المسافر يمسح مطلقًا سواء كان سفره مباحًا أو محرمًا.
واختلف القائلون: بأن المسح رخصة هل يمسح العاصي بسفره أم لا، وقد جعلت هذا في بحث مستقل سوف يأتي بحثه إن شاء الله تعالى.
•
دليل من قال المسح على الخفين رخصة:
الدليل الأول:
(٥٥٠ - ٤٧) ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،
عن أبيه، عن النبي ﷺ أنه رخص للمسافر إذا توضأ، ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءًا، أن يمسح ثلاثةَ أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلةً (٢).
[ضعيف] (٣).