موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ٩٣
الدليل الثاني: أن المسح على الخفين أيسر على المكلف من غسلهما، خاصة في أيام الريح الباردة، والماء البارد، وما كان أيسر فهو أولى
.
(٥٤٧ - ٤٤) فقد روى البخاري في صحيحه من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم لله بها (١).
الدليل الثالث:
(٥٤٨ - ٤٥) ما رواه النسائي في السنن الكبرى وغيره من طريق عاصم، عن زر، قال: سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة (٢).
[حسن] (٣).