Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٨٥

الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• مسح الخف ليس بدلًا عن الغسل، وإنما الواجب في الوضوء أحد أمرين: إما الغسل وإما المسح، وعليه فلا مفاضلة بين الغسل والمسح.

• من قال إن المسح أفضل لم يرد المداومة على المسح، وترك الغسل بالكلية.

• قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، فالعمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل، وقد يكون المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين لعجزه عن الأفضل، أو لتمام منفعته بالمفضول.

• قال ابن القيم: لم يكن النبي ﷺ يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين، غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه.

• التفضيل بالثواب بين غسل القدم أو المسح على الخف بابه التوقيف، ولم أقف على نص في هذا.

• التفضيل بمعنى تقديم أحدهما على الآخر من جهة الفاعل، فلكل واحد منهما مرجح.