Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٥٦

[حسن] (١).

(٥٣٢ - ٢٩) وأما ما جاء عن بلال، فرواه ابن المنذر، من طريق أبي سعد البقال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:

رأيت بلالًا قضى حاجته، ثم توضأ، ومسح على جوربيه وخفيه (٢).

[ضعيف] (٣).

الدليل السادس:

ما حكي من الإجماع.

قال ابن قدامة: «الصحابة ﵃ مسحوا على الجوارب، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعًا» (٤).

الدليل السابع:

أن أحاديث المسح على الجوربين وردت مطلقة، من غير تقييد بأن تكون منعلة أو مجلدة، وتقييد ما أطلقه الشارع لا يجوز إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل.