Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل العاشر

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٢٣

قال ابن خزيمة: الأسواف حائط بالمدينة، وقال: سمعت يونس يقول: ليس عن النبي ﷺ خبر أنه مسح على الخفين في الحضر غير هذا.

قلت: غفل عن حديث علي ﵁ في توقيت المسح في الحضر والسفر.

الدليل الثامن:

(٥١٠ - ٧) ما رواه مسلم من طريق سفيان، قال: حدثني علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،

عن أبيه، أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه، قال: عمدًا صنعته يا عمر (١).

الدليل التاسع:

في الأحاديث التي توقت للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام، فيها دلالة على جواز المسح في الحضر والسفر، وسوف يأتي ذكرها -إن شاء الله- في بحث هل المسح مؤقت أم لا؟ منها حديث علي بن أبي طالب، وصفوان بن عسال، وحديث خزيمة بن ثابت، وعوف بن مالك، وغيرها من الأحاديث، وكذلك جاء المسح في حديث ثوبان، وأنس، وسلمان، وأبي طلحة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريجها في باب المسح على العمامة. والله أعلم.

الدليل العاشر:

قال ابن عبد البر: لا أعلم في الصحابة مخالفًا -يعني: في جواز المسح على الخفين- إلا شيئًا لا يصح عن عائشة، وابن عباس وأبي هريرة، وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين (٢)، وكذلك لا أعلم في التابعين أحدًا ينكر ذلك،