Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١٩

ووقف في وجوهنا وعيده -يعني حديث ويل للأعقاب من النار- قلنا: جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين، ثم قال: وجاء الخفض ليبين أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل، وهما الخفان، بخلاف سائر الأعضاء، فعطف النصب مغسولًا على مغسول، وعطف بالخفض ممسوحًا على ممسوح، وصح المعنى فيه (١).

وقال الشنقيطي ﵀: قال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر: المسح، ولكن النبي ﷺ بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على خف، وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض (٢).

الدليل الثاني:

(٥٠٤ - ١) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم،

عن همام، قال: بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه.

قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

وفي رواية: قال: فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، والحديث في البخاري (٣).

الدليل الثالث:

(٥٠٥ - ٢) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق،