Printed page ٣/ ١٧
وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورواية عن مالك (١)، واختيار ابن حزم (٢).
وقيل: يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر، وهو رواية عن مالك (٣).
وقيل: لا يجوز مطلقًا، وهو أضعف الروايات عن مالك (٤).
•
أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين
.
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى:
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى