وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية (١)، ونسب هذا القول للحسن ﵀ (٢).
•
دليل الجمهور على عدم النقض:
الأصل العظيم، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك بالحدث، أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على اليقين، وهذا الأصل له أدلة شرعية صحيحة، منها.
(٤٩٨ - ٣٥٢) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم،
عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، ورواه مسلم.
•
دليل من قال يجب الوضوء بالشك إلا أن يكون في صلاة:
قالوا: إنما أوجب الوضوء بالشك؛ لأن الطهارة شرط، والشك في الشرط مؤثر،