Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٨١٠

الدليل الثالث:

ربما أخذوا نقض الوضوء من كون بعض أهل العلم يرى وجوب الغسل من تغسيل الميت، فإذا أوجب عنده ذلك الطهارة الكبرى، فقد أوجب الطهارة الصغرى؛ لأنها داخلة فيها وللقاعدة عندهم «كل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا» وعمدتهم في إيجاب الغسل من تغسيل الميت:

(٤٩٧ - ٣٥١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: من غُسْلِها الغسلُ، ومن حَمْلِها الوضوء (١). يعني الميت.

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] (٢).