موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٧٩٩
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إذا قهقه الرجل أعاد الوضوء والصلاة (١).
[ضعيف جدًّا] (٢).
وفي الباب أحاديث شديدة الضعف، تركتها اقتصارًا واختصارًا.
•
دليل الجمهور على عدم النقض بالقهقهة
.
الدليل الأول:
(٤٩٢ - ٣٤٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان،
عن جابر، قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء (٣).
[صحيح] (٤).
الدليل الثاني:
من تطهر فالأصل بقاء الطهارة حتى يأتي دليل صحيح صريح على بطلان طهارته، ولم يوجد.
الدليل الثالث:
إذا كانت القهقة خارج الصلاة لا تنقض الطهارة، لم تنقض الطهارة داخل الصلاة.