موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٧٨٠
[ضعيف] (١).
الدليل الرابع:
(٤٨٤ - ٣٣٨) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق سليمان بن داود الشاذكواني، حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن موهب، عن عثمان بن عبد الله ابن موهب، عن جابر بن سمرة،
عن أبيه سمرة السوائي، قال: سألت رسول الله ﷺ، فقلت: إنا أهل بادية وماشية، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: نعم. فهل نتوضأ من لحوم الغنم وألبانها؟ قال: لا (٢).
[منكر] (٣).
•
دليل من قال: بعدم النقض:
الدليل الأول
.
إذا توضأ الإنسان، فهو على طهارته حتى يأتي دليل صحيح على نقض الوضوء من ألبان الإبل، والأحاديث الواردة إنما في هي في لحوم الإبل، والحكم غير معقول المعنى، فوجب الاقتصار على ما ورد فيه النص.
الدليل الثاني:
أن الرسول ﷺ حين أمر العرنيين بأن يلحقوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها (٤)، لم يأمرهم بالوضوء من ألبانها، ولو كان ذلك واجبًا لأمرهم.