Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٦٠

الدليل السابع:

(٤٧٣ - ٣٢٧) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن أبي سبرة النخعي،

أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

الدليل الثامن:

(٤٧٤ - ٣٢٨) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن جابر، عن عبد الله بن الحسن،

أن عليًا أكل لحم جزور، ثم صلى، ولم يتوضأ (٣).

[ضعيف] (٤).

•

الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل:

الدليل الأول:

(٤٧٥ - ٣٢٩) ما رواه مسلم من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر