موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٧٦٠
الدليل السابع:
(٤٧٣ - ٣٢٧) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن أبي سبرة النخعي،
أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ (١).
[ضعيف جدًّا] (٢).
الدليل الثامن:
(٤٧٤ - ٣٢٨) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن جابر، عن عبد الله بن الحسن،
أن عليًا أكل لحم جزور، ثم صلى، ولم يتوضأ (٣).
[ضعيف] (٤).
•
الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل:
الدليل الأول:
(٤٧٥ - ٣٢٩) ما رواه مسلم من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر