Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث السادس في مس الأمرد

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٤٣

المبحث السادس في مس الأمرد

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• مس الأمرد هل هو في حكم مس الرجل للرجل، أو في حكم مس المرأة باعتباره أنه يشتهى عند طائفة من الناس.

[م-٢٠٥] اختلف العلماء في مس الأمرد:

فقيل: ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب مالك (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢)، واختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (٣).

واشترط الحنفية للقول بالنقض: أن تكون المباشرة فاحشة: بأن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين (٤).