موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٧٤٣
المبحث السادس في مس الأمرد
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• مس الأمرد هل هو في حكم مس الرجل للرجل، أو في حكم مس المرأة باعتباره أنه يشتهى عند طائفة من الناس.
[م-٢٠٥] اختلف العلماء في مس الأمرد:
فقيل: ينقض الوضوء، وهو المشهور من مذهب مالك (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢)، واختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية (٣).
واشترط الحنفية للقول بالنقض: أن تكون المباشرة فاحشة: بأن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين (٤).