Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل المالكية بالنقض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٣٩

المالكية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).

وقيل: ينتقض وضوؤه مطلقًا، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وهو قول في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: لا ينقض، وهو مذهب الشافعية (٤)، وظاهر عبارة ابن الجلاب من المالكية (٥).

•

دليل المالكية بالنقض:

عموم قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [المائدة: ٦].

وقياسًا على الإيلاج، فكما أنه لا فرق بين المحارم وغيرهم في وجوب الغسل منه، فلا فرق في وجوب الحدث الأصغر.

• وتعليل الشافعية على عدم النقض:

أن المحارم ليسوا محلًا للشهوة، فهي كالرجل في حقه، فكما أنه لو مس رجلًا لم ينتقض وضوؤه، فكذلك إذا مس أحدًا من محارمه، حتى ولو وجد شهوة من ذلك لم ينتقض.

• الراجح من الخلاف:

لو قلنا بنقض الوضوء من مس المرأة لكان الراجح عدم الفرق بين المحارم