Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٢٤

• وأما الدليل على التفريق بين المباشرة الفاحشة وبين غيرها:

قالوا: إن المباشرة الفاحشة يندر معها عدم نزول مذي في هذه الحالة، والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط.

•

دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا:

الدليل الأول:

قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [المائدة: ٦].

وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين، واللمس يطلق على الجس باليد، قال الله تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) [الأنعام: ٧].

(٤٥٩ - ٣١٣) وروى البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد،

أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ... الحديث، والحديث رواه مسلم أيضًا.

(٤٦٠ - ٣١٤) وقد روى أحمد، قال: حدثنا يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة،

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا: لعلك قبلت، أو لمست. قال: لا قال: فنكتها. قال: نعم، فأمر به فرجم (١).

[رجاله ثقات، وهو في الصحيح بلفظ: أو غمزت، وهي رواية الأكثر، والله أعلم] (٢).