Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السادس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٢٢

عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ورواه مسلم أيضًا (١).

وجه الاستدلال:

لو كان مس المرأة ناقضًا للوضوء لما مس الرسول ﷺ عائشة، وهو في الصلاة، فهذا دليل على أن مس المرأة ليس حدثًا.

• وأجيب عنه:

أجاب المخالفون عنه بحسب مذهبهم:

فمن يرى أن مس المرأة إنما ينقض إذا كان بشهوة، قال: إن هذا الغمز لا يمكن أن يكون بشهوة، خاصة وأن هذا كان من النبي ﷺ وهو في الصلاة.

ومن يرى أن مس المرأة ناقض مطلقًا قال: ربما كان غمزه للمرأة من رواء حائل، وإنما ينقض إذا مس المرأة بلا حائل.

وليس في الحديث ما يشير إلى أن الغمز كان بحائل، والأصل عدمه.

الدليل الخامس:

(٤٥٧ - ٣١١) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن سليم الزرقي،

عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله ﷺ كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ورواه مسلم أيضًا (٢).

الدليل السادس:

(٤٥٨ - ٣١٢) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى ابن