Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧١٠

[م-٢٠٠] اختلف العلماء في مس بدن المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟

فقيل: لا ينقض مطلقًا، إلا أن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (٢).

وقيل: ينقض إن كان ذلك بشهوة، ولا ينقض مع عدمها، وهو مذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: إن كان مسه عمدًا انتقض، وإلا فلا، حكاه النووي عن داود (٥).

•

دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء:

الدليل الأول:

قالوا: لا يوجد دليل صحيح صريح في نقض الوضوء من مس المرأة، والأدلة الواردة إما أدلة غير صحيحة، أو ليست صريحة، ولا ينقض الوضوء إلا دليل صحيح صريح.

الدليل الثاني:

(٤٥٣ - ٣٠٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير،