موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٧١٠
[م-٢٠٠] اختلف العلماء في مس بدن المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقًا، إلا أن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (٢).
وقيل: ينقض إن كان ذلك بشهوة، ولا ينقض مع عدمها، وهو مذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤).
وقيل: إن كان مسه عمدًا انتقض، وإلا فلا، حكاه النووي عن داود (٥).
•
دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء:
الدليل الأول:
قالوا: لا يوجد دليل صحيح صريح في نقض الوضوء من مس المرأة، والأدلة الواردة إما أدلة غير صحيحة، أو ليست صريحة، ولا ينقض الوضوء إلا دليل صحيح صريح.
الدليل الثاني:
(٤٥٣ - ٣٠٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير،