Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الخامس في مس فرج البهيمة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٦٩٧

المبحث الخامس في مس فرج البهيمة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لايثبت لفرج البهيمة ما يثبت لفرج الآدمي، حتى لا يجب ستره، ولا الحد بالإيلاج فيه.

[م-١٩٦] اختلف العلماء في مس فرج البهيمة.

فقيل: لا ينقض الوضوء مس فرج البهيمة مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وإحدى القولين في مذهب المالكية (٣).

وقيل: ينقض مطلقًا، وهو قول الليث (٤).