Printed page ٢/ ٦٩٧
المبحث الخامس في مس فرج البهيمة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لايثبت لفرج البهيمة ما يثبت لفرج الآدمي، حتى لا يجب ستره، ولا الحد بالإيلاج فيه.
[م-١٩٦] اختلف العلماء في مس فرج البهيمة.
فقيل: لا ينقض الوضوء مس فرج البهيمة مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وإحدى القولين في مذهب المالكية (٣).
وقيل: ينقض مطلقًا، وهو قول الليث (٤).