Printed page ٢/ ٦٩٤
فرع في مس المرأة شفري فرجها
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ (١).
[م-١٩٥] اختلف العلماء في مس المرأة شفري فرجها، هل ينتقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينتقض الوضوء بمس الشفرين، وهو قول في مذهب المالكية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣)، وقال الشافعية: ينتقض إن مس ملتقى الشفرين على المنفذ (٤).