موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
• وأجيب:
بأن الحديث على ضعفه ليس فيه شاهد لمسألتنا، قال الحافظ في التلخيص: «وإذا تقرر أنه ليس في الحديث أنه ﷺ صلى عقب ذلك، فلا يستدل به على عدم النقض، نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته» (١).
•
دليل من قال بالنقض مطلقًا:
الدليل الأول:
(٤٥٠ - ٣٠٤) ما رواه عبد الرزاق، ومن طريقه الطحاوي، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان:
حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالوضوء من مس الفرج، فكأن عروة لم يقنع بالحديث، فأرسل مروان إليها شرطيًا، فرجع فأخبرهم،
أنها سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالوضوء من مس الفرج. قال معمر: وأخبرني هشام بن عروة، عن أبيه مثله.
وجه الاستدلال:
قوله في الحديث: (يأمر بالوضوء من مس الفرج) وهذا مطلق، سواء كان فرجه أو فرج غيره، من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حي أو ميت.
• وأجيب:
بأن هذا اللفظ شاذ، والرواية المحفوظ في الحديث (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ) (٢).