Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السادس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٦٧٧

[ذكر بسرة في الحديث منكر] (١)

الدليل الخامس:

(٤٤٧ - ٣٠١) ما رواه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر ابن حفص العمري، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون، ولا يتوضئون. قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: إذا مست إحداكن فرجها، فلتتوضأ للصلاة (٢).

[ضعيف جدًّا] (٣).

الدليل السادس:

(٤٤٨ - ٣٠٢) ما أخرجه البيهقي من طريق أبي موسى الأنصاري، حدثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، قال: سألت الزهري عن مس المرأة فرجها أتتوضأ؟ فقال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان بن الحكم،

عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله ﷺ قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، والمرأة كذلك (٤).

[قوله والمرأة كذلك مدرجة من قول الزهري] (٥).