Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٦٥٩

حدثنا عمر بن سعيد بن سنان المنبجي بالمصيصة، قال: حدثنا الضحاك بن حجوة، قال: حدثنا هيثم بن جميل، قال: حدثنا أبو هلال الراسبي، عن ابن بريدة، عن يحيى ابن يعمر،

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: من مس ذكره فليتوضأ (١).

[الحديث ضعيف جدًّا] (٢).

وقد خرجت من تخريج هذه الأدلة الكثيرة، أن الباب لا يصح فيه إلا حديث بسرة، وأما غيره من الأحاديث فهي إما ضعيفة، وأما شديدة الضعف، والله أعلم.

• أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقًا:

الدليل الأول:

(٤٤٢ - ٢٩٦) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن بدر، عن قيس ابن طلق،