Printed page ٢/ ٦٥٠
الدليل الثالث:
(٤٣٦ - ٢٩٠) ما رواه الطبراني في المعجم الصغير من طريق أصبغ بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي،
عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب، فقد وجب عليه الوضوء.
قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ، تفرد به أحمد بن سعيد (١).
[ضعيف] (٢).