Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٦٢٥

عن جابر بن عبد الله قال: من نام وهو قاعد فلا وضوء عليه، ومن نام مضطجعًا فعليه الوضوء (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

الدليل التاسع:

قال النووي: « ... ولأننا اتفقنا نحن وهم على أن النوم ليس حدثا في عينه، وإنما هو دليل للخارج؛ فضبطناه نحن بضابط صحيح جاءت به السنة، ومناسبته ظاهرة، وضبطوه بما لا أصل له ولا معنى يقتضيه؛ فإن الساجد والراكع كالمضطجع، ولا فرق بينهما في خروج الخارج» (٣).

•

دليل المالكية بأن النوم الثقيل ناقض للوضوء بخلاف الخفيف:

الدليل الأول:

(٤٢٧ - ٢٨١) ما رواه عبد الرزاق عن الثوري، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم،

عن ابن عباس قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة برأسه (٤).

[ضعيف] (٥).