موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٦٠١
المبحث الثاني انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• النوم ليس حدثًا بنفسه، وإنما هو مظنة للحدث.
• كل نوم على هيئة يتيسر معها خروج الحدث غالبًا فهو ناقض، ومقابله غير ناقض.
• اعتبار النوم ناقضًا للوضوء هو تقديم للظاهر على الأصل؛ إذ الأصل عدم خروج الحدث وبقاء الطهارة.
[م-١٨٨] اختلف العلماء في نقض الوضوء بالنوم،
فقيل: لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب أبي موسى ﵁، وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج (١).
وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب إسحاق، وأبي عبيد القاسم بن سلام والمزني (٢).