Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٥٩٢

يجب بالغائط، وأن المني غير نجس والغسل يجب به، وإنما الوضوء والغسل تعبد (١).

وقد نقلنا نحو هذا الكلام فيما تقدم عن ابن المنذر، والله أعلم.

الدليل السابع:

(٤٠٨ - ٢٦٢) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن التيمي، عن بكر -يعني: ابن عبد الله المزني- قال:

رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ (٢).

[صحيح] (٣).

(٤٠٩ - ٢٦٣) ومنها ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري وابن عيينة، عن عطاء ابن السائب، قال:

رأيت عبد الله بن أبي أوفى بصق دمًا، ثم صلى، ولم يتوضأ (٤).