موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
رماه بسهم آخر، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، وثبت قائمًا، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه، فقال: اجلس فقد أوتيت، فوثب، فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به، فهرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله ألا أهببتني؟ قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت، فأريتك، وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله ﷺ بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها (١).
وجه الاستدلال:
أن خروج الدم لو كان حدثًا لخرج من صلاته بمجرد خروجه، ولما أتم صلاته، وهو ينزف دمًا.
وأجيب: بأن الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن (٢).
الدليل الرابع:
(٤٠٧ - ٢٦١) ما رواه الدارقطني من طريق عتبة بن السكن الحمصي، أخبرنا الأوزاعي، أخبرنا عبادة بن نسي وهبيرة بن عبد الرحمن قالا: أخبرنا أبو أسماء الرحبي،
أخبرنا ثوبان، قال: كان رسول الله ﷺ صائمًا في غير رمضان، فأصابه غم آذاه، فتقيأ، فقاء، فدعاني بوضوء، فتوضأ، ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن. قال: ثم صام رسول الله ﷺ الغد، فسمعته يقول: هذا مكان إفطاري أمس (٣).
[ضعيف] (٤).