ومع ضعف إسناده فإن في متنه نكارة؛ لأن القئ والقلس إن كانا حدثين فالحدث مبطل للطهارة، وإذا بطلت أثناء الصلاة بطلت الصلاة كلها، كما لو خرج منه ريح أثناء الصلاة فإن الصلاة كلها تبطل، وإذا تطهر وجب استئناف الصلاة، وإن لم يكن ذلك حدثًا فلماذا يشتغل بالطهارة.
الدليل الرابع:
(٣٩٣ - ٢٤٧) ما رواه الدارقطني من طريق عمرو بن عون، أخبرنا أبو بكر الداهري، عن حجاج، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد،
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته (١).