Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٧٦

يقول: لما قتل عمر أسفر بها عثمان. قال ابن مغيث: وكان ابن الزبير يسفر بصلاة الفجر (١).

١٠٥٦ - ومن حديث بندار، قال: نا عبد الرحمن، قال: نا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، قال: صلى معاوية بغلس، فقال أبو الدرداء: أسفروا بهذِه الصلاة فهو أخف عليكم (٢).

واحتج بعض أهل الكوفة بحديث رافع بن خديج.

١٠٥٧ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" (٣).

واحتج من خالفهم ورأى أن التغليس بصلاة الصبح أفضل بالأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ، الدالة على أن صلاته الفجر كان بغلس.

١٠٥٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل وغيره، قالوا: نا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: نا سفيان، قال: ثنا الزهري - كما أخبرك الآن - قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: كنا نساءً