Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٧٠

وقال الشافعي (١): أحب إلي أن لا تسمى إلا العشاء، كما سماها رسول الله ﷺ.

قال أبو بكر: وكذلك يجب أن تسمى فإن سماها مسمي العتمة لم يحرج؛ لأنا قد روينا عن النبي ﷺ بالإسناد الثابت أنه سماها العتمة، إن صحت هذِه اللفظة.

١٠٤٠ - حدثنا محمد بن سهل، قال: نا عبد الرزاق، قال: أنا مالك، قال: نا سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يعلمون ما في شهود العتمة [و] (٢) الصبح لأتوهما ولو حبوًا" (٣).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها

اختلف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها، فقالت طائفة: التغليس بها أفضل، قال أنس بن مالك: صليت خلف أبي بكر الصديق فاستقتح بسورة البقرة فقرأها في ركعتين. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: أن صل الصبح والنجوم بادية، وكتب إليه