الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ٢/ ٣٠٦
جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها
ذكر الأخبار التي يدل ظاهرها على أن الأرض كلها مسجد وطهور
٧٤٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا حبان، نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله ﷺ: أي مسجد وضع في الأرض أولًا؟ قال: "المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى". قال: قلت: كم بينهما؟ قال: "أربعون سنة". ثم قال: "أين أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد" (١).
٧٥٠ - حدثنا يحيى، نا مسدد، عن أبي عوانة، عن أبي مالك، عن ربعي، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: "جعلت لي الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا" (٢).
* * *
ذكر الخبر الدال على أن المراد من قوله: "جعلت الأرض لي مسجدًا" كل أرضٍ طيبة دون النجسة منها
٧٥١ - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن ثابت وحميد، عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: "وجعلت لي كل أرضٍ طيبةٍ مسجدًا وطهورًا" (٣).