الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ٢/ ٣٠٠
قال أبو بكر: والجواب في ثياب الصبيان كالجواب في سائر الثياب، والصلاة فيها كلها جائز إلا أن تعلم نجاسة، وهذا قول الشافعي (١)، واحتج بحديث أبي قتادة.
٧٣٩ - أخبرنا الربيع، نا الشافعي (٢)، أنا مالك (٣)، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة: أن النبي ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة أبي [العاص] (٤) (٥).
* * *
ذكر تطهير الأرض من البول
٧٤٠ - حدثنا علي بن الحسن، نا المقرئ، نا همام، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد، فقال النبي ﷺ: "دعوه"، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه (٦).
٧٤١ - حدثنا أبو أحمد، نا جعفر بن عون، نا يحيى أن أنسًا أخبره، أن أعرابيًّا أتى النبي ﷺ فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال