Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٢٩٦

وكان الشافعي (١) يقول في قوله: "يطهره ما بعده"، إنما هو ما جُرَّ على ما كان يابسًا، لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب، فلا يطهر إلا بالغسل، ولو ذهب ريحه، ولونه، وأثره.

* * *

ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة

روينا عن علي أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى، ولم يغسل رجليه، وعن ابن مسعود، وابن عباس أنهما قالا: لا يتوضأ من موطئ (٢)، ورؤي ابن عمر بمنى توضأ ثم خرج وهو حاف، فوطئ ما وطئ، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.

٧٣٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: كنا لا نتوضأ من موطئ (٤).

٧٣٤ - حدثنا الربيع بن سليمان، نا حجاج، نا عيسى بن يونس، نا محمد بن مجاشع، عن أبيه، عن كهيل - أو كميل - قال: رأيت عليًا يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى، ولم يغسل رجليه (٥).