Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر النهي عن دخول الماء إلا بمئزر

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٢٤١

ذكر الاستنثار عند الاغتسال

٦٤٢ - حدثنا علي، ثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي النضر؛ أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره: أنَّه سمع أم هانئ تقول: ذهبت إلى النبي ﷺ عام الفتح [فوجدته] (١) يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب (٢).

٦٤٣ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: سترت النبي ﵇ وهو يغتسل من الجنابة (٣).

* * * *

ذكر النهي عن دخول الماء إلا بمئزر

٦٤٤ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، نا عبد الله بن رجاء، نا حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يدخل الماء إلا بمئزر (٤).

* * *