Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٢٣٩

جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة

ذكر مقدار الماء للغسل من الجنابة

٦٣٨ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا يحيى، عن موسى بن عبد الله الجهني قال: جاءوا بعس (١) في رمضان فحزرته ثمانية أرطال، أو تسعة، أو عشرة، فقال مجاهد عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يغتسل في مثل هذا (٢).

٦٣٩ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، نا عبد الله بن رجاء، نا همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، أن النبي ﷺ كان يتوضأ بقدر المد، ويغتسل بقدر الصاع (٣).

* * *

ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه

٦٤٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ، وبقي قوم فأتي النبي ﷺ بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع كفه فيه فصغر أن تنبسط فيه كفه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب،