Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر ارتداد المرأة المسلمة عن الإسلام

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١٣/ ٤٦٨

عن أبي رزين، عن ابن [عباس] (١)، قال: تحبس ولا تقتل المرأة ترتد (٢).

٩٦٤٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا بعض أصحابنا، عن أبي رزين، عن ابن عباس، أنه قال في المرتدة: لا تقتل، تسجن (٣).

وقد روينا عن عطاء أنه قال في المرتدة: تسجن (٤).

وقال النعمان في الحر والعبد المسلمين كما قال مالك، وقال في المرأة الحرة المسلمة والأمة المسلمة يرتدان عن الإسلام (٥): يجبران على الإسلام، ولا يقتلان، فتحبس المرأة الحرة وتجبر على الإسلام، وأما الأمة فترد إلى مولاها، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإسلام.