Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر ارتداد المرأة المسلمة عن الإسلام

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١٣/ ٤٦٥

ذكر ارتداد المرأة المسلمة عن الإسلام

ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "من بدل دينه فاقتلوه"، لم يخص رجلا دون امرأة، فالقول بظاهر خبر رسول الله ﷺ يجب.

وقد اختلف فيه:

فقالت طائفة في المرأة ترتد عن الإسلام: تقتل إن لم ترجع إلى الإسلام، كذلك قال النخعي (١)، والزهري (٢)، والحسن البصري (٣)، ومكحول (٤)، وحماد بن أبي سليمان (٥)، وروي ذلك عن عبد الملك بن مروان، وهو قول مالك (٦) والأوزاعي (٧)، والليث بن سعد (٨)، والشافعي (٩)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (١٠).