Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل واحد

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٢١٧

٦١٣ - حدثنا علي، ثنا عبد اللّه، عن سفيان، نا عاصم الأحول وسليمان التيمي، عن أبي عثمان قال: قال سلمان بن ربيعة: [عُمِّي] (١) عليَّ فسألت عمر، فقال: إذا جامعت ثم أردت أن تعود، فتوضأ وضوءك للصلاة (٢).

٦١٤ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا هشيم، أنا حصين، عن محارب بن دثار قال: سألت ابن عمر عن الجنب، فقال: إذا أراد أن ينام أو يطعم أو يعاود فليتوضأ (٣).

وقال أحمد (٤): إن توضأ أعجب إلي، وإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس. وقال إسحاق (٤): كما قال، ولا بد من غسل فرجه إذا أراد العود.

قال أبو بكر: إن توضأ من يريد العود فحسن، وليس ذلك بواجب، وليس للوضوء في خبر أنس ذكر (٥)، وقد روينا عن النبي ﷺ في هذا